The whole text

مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الادوية الزراعية, وتشكل على الوجه التالي:

- مدير عام وزارة الزراعة. رئيسا .

- رئيس مصلحة الثروة الزراعية.

- رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة.

- رئيس دائرة وقاية النبات.

- مندوب عن وزارة الصحة العامة .

- اختصاصيان في وقاية المزروعات والادوية الزراعية يعملان في مؤسسات علمية مختصة.

- ممثل عن كل من المهن المنصوص عليها في المادة السابقة, ولا تكون لكل ممثل صفة العضو الاصيل الا فيما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته. اعضاء .

- رئيس دائرة الصيدلة النباتية مقررا يعين الاختصاصيان وممثلو المهن, بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام, ولا يحق للموظفين المعينين في هذه اللجنة, ان يتقاضوا تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها, بحكم تعيينهم فيها.

المادة 4 من مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/169118/article/4/