المادة 14
تعدل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
اذا اصيب موظف بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, اما اذا تجاوزت مدة خدمته خمسة عشر سنة فيعطى مقدار راتب شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يجاوز هذا التعويض مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته. واذا توفي للاسباب نفسها اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 27 من قيمة التعويضات المحددة له.