The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 31/01/1973 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 243 / 1993 )

تعنى الدولة بشؤون المعوقين علميا, مهنيا, صحيا, واجتماعيا بالتعاون مع الادارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

تنشأ لهذه الغاية هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتلحق بوزارة الشؤون الاجتماعية. تشكل هذه الهيئة المرجعية التقريرية التي تتولى اقرار ما يتعلق بشؤون المعوقين في المهام المحدد في المادة الثالثة من هذا القانون.

وتشكل اجهزة وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة التنفيذية التي يعود اليها وضع كل ما يتعلق بشؤون المعوقين موضع التنفيذ. تتمثل شؤون التربية للمعوقين بالزامية تأمين التعليم لهم في حقل التعليم العام او التعليم المهني او التربية الخاصة بالمعوقين وتشمل منحا تعليمية للمعوقين القادرين على متابعة دراسات جامعية او عامة كما يمكن استحداث انواع اخرى من التقديمات المستجدة.

مع اقرار مبدأ الغاء التمييز بين المعوقين والاصحاء تتمثل الرعاية بتأهيل القادرين على العمل وتوفير الشروط الملائمة لاستخدامهم وايجاد فرص العمل الملائمة لهم في القطاع الخاص .

وتتمثل الرعاية الاجتماعية بتقديم المساعدات للمعوق وتقديم تعويض بطالة شهري لغير القادر على العمل والذي فقد كليا اصوله حتى الدرجة الثانية واخواته واخوانه. كما تتمثل الرعاية الصحية بتأمين الطبابة والاستشفاء والعلاج لهم على حساب وزارة الصحة العامة.

المادة 2 من قانون رقم 11 تاريخ 31/01/1973 https://lebaneselegislation.com/law/169202/article/2/