يرئس الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وزير الشؤون الاجتماعية.
تقوم الهيئة بالمهام الآتية:
1- اعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع
الاجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الاهلية
والهيئات غير الحكومية.
2- الاسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه
السياسة بالتنسيق مع المؤسسات المختصة وهي على سبيل المثال:
أ- الاحصاء والتوثيق لمختلف حالات الاعاقة:
- للمعوقين, بما فيها اعداد ملفات خاصة بهم.
- للمؤسسات المختصة, وذلك بالتنسيق مع مصلحة التخطيط
والبحوث في وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب - التربية:
- لدورات التدريب لتخريج اخصائيين في شؤون المعوقين.
- لمراكز التدريب المتخصصة.
- للتعليم المهني للمعوقين.
- لبرامج التعليم المتخصصة بالمعوقين وتطويرها, والبرامج
العامة الهادفة الى تسهيل عملية ودمج المعوقين في
المجتمع وفي المؤسسات التربوية كافة.
ج - التشغيل:
- للبرامج الاعدادية للمعوقين المرتبطة بسوق العمل.
- لاستكشاف وتحديد المهن الملائمة لمختلف حالات الاعاقة,
وتوجيه المؤسسات التعليمية والمهنية باتجاهها.
- لانشاء المشاغل المحمية لتأهيل وتأمين وظائف خاصة
بشديدي الاعاقة.
د- الصحة والوقاية:
- لاعداد برامج الرعاية الصحية للمعوقين مع تأمين المستلزمات الضرورية لها.
- لوضع البرامج الوقائية الاحترازية.
- لتأمين المعينات اللازمة.
ه- الاعلام:
- لاعداد برامج اعلامية شاملة وهادفة لتوعية المعوقين وذويهم,وكذلك المجتمع للوصول الى دمج المعوق اجتماعيا.
- لاصدار نشرات دورية, واعتماد برامج خاصة (اذاعية
ومتلفزة).
و- الرياضة:
- لتنظيم الرياضات الخاصة بمختلف انواع الاعاقة وتعميمها.
3- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاعاقة
عفوا او بناء على طلب مجلس الوزراء واعطاء الهيئة حق
الادعاء للدفاع عن المعوقين في المجالات القانونية.
4- تحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في
المؤسسات الاهلية الخاصة بالمعوقين بالتنسيق مع الادارات
المختصة في الوزارة.
5- ابداء الرأي في الترخيص بانشاء المؤسسات التي تعنى
بشؤون المعوقين وتقديم التسهيلات اللازمة لها.
6- مراقبة سياسة التعاقد وسير العمل في المؤسسات المتعاقد معها وذلك بواسطة اجهزة الادارة من النواحي المعيشية والحياتية والرعائية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين اوضاعهم والاطلاع على كيفية تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج من قبل المؤسسات المعنية.
7- المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية
لتطوير المشاريع وتنظيمها, والاسهام في التخطيط لاجتذاب
المساعدات. ولها الحق في قبول الهبات من الدول والمنظمات
والهيئات لصالح الصندوق المستقل لوزارة الشؤون الاجتماعية.