المادة 1
مادة 1: تحدد فئة وسلسلة درجات ورواتب رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6591 06/02/1967
مادة 1: تحدد فئة وسلسلة درجات ورواتب رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام التعويض الشهري المقطوع التالي: 300 ليرة لبنانية تعويض تمثيل 200 ليرة لبنانية تعويض سيارة
مادة 3: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا اجماليا مقطوعا يحدد كما يلي: 350 ليرة لبنانية لرئيس المجلس التأديبي العام 250 ليرة لبنانية لكل من عضوي المجلس
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 32, 28/12/1978
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد كما يلي:
50 بالمئة من الراتب - لرئيس المجلس التأديبي العام.
40 بالمئة من الراتب - لكل من عضوي المجلس .
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988, article 3, 22/09/1988
مادة 3: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 المعدلة بالمادة 32 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنها بالنص التالي: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد بنسبة 75 % من الراتب .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتماد اللازم في الموازنة
سن الفيل في 6 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 181 تاريخ 27/1/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح