All legislation

مرسوم Decree No. 6591 06/02/1967

تحديد فئة وسلسلة درجات ورواتب رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام وتعويضاتهم

Type
مرسوم · Decree
Number
6591
Date
06/02/1967
Official Gazette
Issue 14, 16/02/1967, p. 160
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988 (Art. 3)
مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6591 تاريخ 06/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد فئة وسلسلة درجات ورواتب رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام التعويض الشهري المقطوع التالي: 300 ليرة لبنانية تعويض تمثيل 200 ليرة لبنانية تعويض سيارة

المادة 3

مادة 3: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا اجماليا مقطوعا يحدد كما يلي: 350 ليرة لبنانية لرئيس المجلس التأديبي العام 250 ليرة لبنانية لكل من عضوي المجلس

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتماد اللازم في الموازنة

سن الفيل في 6 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 181 تاريخ 27/1/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح