المادة 3
مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه, وتبت القضايا المعروضة عليها وفقا لجدول اعمال يضعه الرئيس او نائبه ويبلغ قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة, ما عدا الحالات الطارئة, وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات . وعلى العضو المخالف ان يدون بصورة واضحة ومعللة اسباب مخالفته. توضع محاضر بالاجتماعات والمقررات التوصيات المتخذة يوقعها جميع الاعضاء الحاضرين وتحفظ لدى اللجنة. كما تدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة وعضو آخر.