The whole text

مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه, وتبت القضايا المعروضة عليها وفقا لجدول اعمال يضعه الرئيس او نائبه ويبلغ قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة, ما عدا الحالات الطارئة, وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات . وعلى العضو المخالف ان يدون بصورة واضحة ومعللة اسباب مخالفته. توضع محاضر بالاجتماعات والمقررات التوصيات المتخذة يوقعها جميع الاعضاء الحاضرين وتحفظ لدى اللجنة. كما تدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة وعضو آخر.

المادة 3 من مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972 https://lebaneselegislation.com/law/169233/article/3/