All legislation

مرسوم Decree No. 2734 05/02/1972

تأليف لجنة توسيع وتطوير مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2734
Date
05/02/1972
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1972, p. 162-163
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4936 تاريخ 22/02/1973 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والكهربائية تسمى "لجنة توسيع وتطوير مرفأ بيروت " قوامها السادة: - عاصم سلام نائب رئيس - خطار شبلي - منير ابو حيدر - فايز الاحدب - فيليب طويلة - عصام بكداش اعضاء

المادة 2

مادة 2: تعقد اللجنة جلساتها كلما قضت الحاجة وفي حال تغيب الرئيس ينوب عنه نائبه. ولا تكون جلسات اللجنة قانونية ما لم يكن اربعة من اعضائها حاضرين على الاقل. وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه, وتبت القضايا المعروضة عليها وفقا لجدول اعمال يضعه الرئيس او نائبه ويبلغ قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة, ما عدا الحالات الطارئة, وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات . وعلى العضو المخالف ان يدون بصورة واضحة ومعللة اسباب مخالفته. توضع محاضر بالاجتماعات والمقررات التوصيات المتخذة يوقعها جميع الاعضاء الحاضرين وتحفظ لدى اللجنة. كما تدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة وعضو آخر.

المادة 4

مادة 4: 1) تحدد مهمة اللجنة على الوجه الاتي: - وضع برنامج تنفيذ المشروع في جميع مراحله. - مفاوضة المؤسسات المتخصصة في انشاء وتطوير وتجهيز وتوسيع المرافيء. - اقتراح عقد الاتفاقات اللازمة لتنفيذ المشروع. - درس وتصديق التصاميم ومراقبة تنفيذ الاشغال ضمن المخطط المصدق. - وضع تنظيم خاص لجميع اعمالها, بما فيه تنظيم امانة سر لها تكون مشتركة بين المديرية العامة للاستثمار وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت . - اتخاذ جميع التدابير والاجراءات الايلة الى حسن سير تنفيذ المشروع. ب ) للجنة ان تفوض بقرار منها بعضا من صلاحياتها الى أحد اعضائها او الى احد افراد الجهاز التابع لها.

المادة 5

مادة 5: على شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت اسداء كل معونة تطلبها اللجنة على مختلف الاصعدة من ادارية ومالية وفنية.

المادة 6

مادة 6: 1) تحدد تعويضات نائب رئيس اللجنة وأعضائها على الوجه الآتي: 2000 ل ل. شهريا لكل من نائب الرئيس والاعضاء غير المنتمين الى الادارات العامة او الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت . 500 ل ل. شهريا لكل من الاعضاء المنتمين الى الادارات العامة او الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , وذلك بمعدل 50 % من هذا المبلغ بمثابة تعويض نقل وانتقال و50 % بمثابة تعويضات عن اعمال اضافية. 2) تحدد تعويضات امانة سر اللجنة بقرار من اللجنة. 3) تقتطع تعويضات اللجنة وأمانة سرها من الاموال المعدة لتنفيذ المشروع وتنسب على النفقات العامة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية وزير المالية الامضاء: جعفر شرف الدين الامضاء: الياس سابا