المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والكهربائية تسمى "لجنة توسيع وتطوير مرفأ بيروت " قوامها السادة: - عاصم سلام نائب رئيس - خطار شبلي - منير ابو حيدر - فايز الاحدب - فيليب طويلة - عصام بكداش اعضاء
مرسوم Decree No. 2734 05/02/1972
مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والكهربائية تسمى "لجنة توسيع وتطوير مرفأ بيروت " قوامها السادة: - عاصم سلام نائب رئيس - خطار شبلي - منير ابو حيدر - فايز الاحدب - فيليب طويلة - عصام بكداش اعضاء
مادة 2: تعقد اللجنة جلساتها كلما قضت الحاجة وفي حال تغيب الرئيس ينوب عنه نائبه. ولا تكون جلسات اللجنة قانونية ما لم يكن اربعة من اعضائها حاضرين على الاقل. وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه, وتبت القضايا المعروضة عليها وفقا لجدول اعمال يضعه الرئيس او نائبه ويبلغ قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة, ما عدا الحالات الطارئة, وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات . وعلى العضو المخالف ان يدون بصورة واضحة ومعللة اسباب مخالفته. توضع محاضر بالاجتماعات والمقررات التوصيات المتخذة يوقعها جميع الاعضاء الحاضرين وتحفظ لدى اللجنة. كما تدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة وعضو آخر.
مادة 4: 1) تحدد مهمة اللجنة على الوجه الاتي: - وضع برنامج تنفيذ المشروع في جميع مراحله. - مفاوضة المؤسسات المتخصصة في انشاء وتطوير وتجهيز وتوسيع المرافيء. - اقتراح عقد الاتفاقات اللازمة لتنفيذ المشروع. - درس وتصديق التصاميم ومراقبة تنفيذ الاشغال ضمن المخطط المصدق. - وضع تنظيم خاص لجميع اعمالها, بما فيه تنظيم امانة سر لها تكون مشتركة بين المديرية العامة للاستثمار وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت . - اتخاذ جميع التدابير والاجراءات الايلة الى حسن سير تنفيذ المشروع. ب ) للجنة ان تفوض بقرار منها بعضا من صلاحياتها الى أحد اعضائها او الى احد افراد الجهاز التابع لها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 4936 تاريخ 22/02/1973, article 1, 05/03/1973
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 2734 تاريخ 5/2/1972 المتعلقة بتحديد مهمة "لجنة توسيع وتطوير مرفأ بيروت " بحيث تضاف الى الفقرة (1) من المادة المذكورة المهمة التالية: - درس توسيع وتطوير مرفأ طرابلس وامكانية استعماله كمرفأ مساعد لمرفأ بيروت او مرفأ متخصص ببعض البضائع.
مادة 5: على شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت اسداء كل معونة تطلبها اللجنة على مختلف الاصعدة من ادارية ومالية وفنية.
مادة 6: 1) تحدد تعويضات نائب رئيس اللجنة وأعضائها على الوجه الآتي: 2000 ل ل. شهريا لكل من نائب الرئيس والاعضاء غير المنتمين الى الادارات العامة او الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت . 500 ل ل. شهريا لكل من الاعضاء المنتمين الى الادارات العامة او الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , وذلك بمعدل 50 % من هذا المبلغ بمثابة تعويض نقل وانتقال و50 % بمثابة تعويضات عن اعمال اضافية. 2) تحدد تعويضات امانة سر اللجنة بقرار من اللجنة. 3) تقتطع تعويضات اللجنة وأمانة سرها من الاموال المعدة لتنفيذ المشروع وتنسب على النفقات العامة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية وزير المالية الامضاء: جعفر شرف الدين الامضاء: الياس سابا