المادة 18
خلافا لاحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12 حزيران 1959 يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل استعمال الاعتمادات العائدة للطرق المحلية والداخلية, للساحات العامة سواء كانت املاك دولة او املاك بلدية او املاك تابعة لمؤسسات دينية او تربوية, وللطرق التي تؤدي الى اكثر من خمسة بيوت , شرط ان يتنازل اصحاب الاملاك المقرر العمل فيها عن حقهم بتعويض الاستملاك.