المادة 17
(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )
يحدد قيمة تعويض التمثيل الشهري على الوجه التالي :
ريئس مجلس مجلس النواب - 1500 ليرة
رئيس الحكومة - 1500 ليرة
الوزير - 1200 ليرة
النائب - 1200 ليرة.
ولحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة وان تحدد طرق تغطيتها. ويعمل بهذه المادة اعتبارا من اول كانون الثاني 1965.
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 21, 29/03/1979
تعدل النصوص المتعلقة بتعويضات السلطات العامة والنواب على الوجه التالي:
1- يضاف الى نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/78 المعدلة بموجب القانون رقم 17/78 تاريخ 16/6/1978 النص التالي: ويزاد بنسبة مئة بالمئة تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجمهورية
2- تحذف من نص الفقرة (د) من المادة 17 من القانون 9/78 تاريخ 21/2/78 كلمة: " وتعويضات ".
3- تعدل قيمة تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 14/65 تاريخ 17/2/1965 (قانون موازنة 1965) وتحدد على الوجه التالي مجلس النواب - 1500 ليرة رئيس الحكومة - 1500 ليرة الوزير - 1200 ليرة النائب - 1200 ليرة.
4- ألغي نص المادة الوحيدة من القانون رقم 74/71 تاريخ 22/12/71 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي: تعويض سيارة - 1200 ليرة تعويض هاتف - 400 ليرة
5- يعدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 25/6/1955 على الوجه التالي: يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف أربعماية ليرة شهريا.
6- يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 على الوجه التالي ) ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.