المادة 6
1- يرخص للحكومة ان تنقل بمراسيم بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. - اعتمادات البند الثاني عشر من باب الى باب - اعتمادات وزارة الارشاد والانباء والسياحة من بند الى بند - الاعتمادات المرصدة للانارة والماء والهاتف في مختلف بنود الموازنة, الى موازنة وزارة المال او اية وزارة اخرى, بغية توحيد هذه الاعتمادات وتنظيم اصول وطرق انفاقها.
2- يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء على طلب الوزير المختص , اعتمادات البند 12 الى البند 13 والعكس بالعكس , والاعتمادات المرصدة في البند 13, لاجراء الخدمة, الى البند 21 الفقرة 7 (نفقات خدمة وتنظيفات ). وذلك بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .