The whole text

قانون رقم 14 تاريخ 17/02/1965 In force

المادة 7

المادة 7

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية نسبة 10% على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة المجلس للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية وصيانتها (الجزء الاول الباب 3 الفصل 3 البند 21 الفقرة 4), الى موازنات مختلف الادارات العامة (البند 21 الفقرة 4) لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .

المادة 7 من قانون رقم 14 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/169244/article/7/