المادة 7
يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية نسبة 10% على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة المجلس للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية وصيانتها (الجزء الاول الباب 3 الفصل 3 البند 21 الفقرة 4), الى موازنات مختلف الادارات العامة (البند 21 الفقرة 4) لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .