The whole text

قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971 In force

المادة 3

المادة 3

تطبق القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 39 الجديدة من قانون 15/6/1956 على افراد الهيئة التعليمية في رياض الاطفال الذين صرفوا من الخدمة, او استقالوا, وعادوا الى مزاولة العمل في القسم ذاته قبل صدور هذا القانون.

ويعطى هؤلاء مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتقديم طلبات ضم الخدمات وتسديد المحسومات المترتبة واعادة المحسومات المقبوضة او التعويضات وذلك تحت طائلة سقوط الحق.

المادة 3 من قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971 https://lebaneselegislation.com/law/169248/article/3/