All legislation

قانون Law No. 13 04/02/1971

تعديل بعض احكام قانون 15-6-1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
قانون · Law
Number
13
Date
04/02/1971
Official Gazette
Issue 14, 18/02/1971, p. 185-187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:

المادة 6:

أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :

- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.

- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.

- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.

ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.

اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.

كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.

المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:

- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية

- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة

- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.

' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.

مادة 17:

ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.

ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.

وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.

- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.

وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.

مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :

1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها

2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.

'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.

مادة 31:

أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:

1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.

2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.

3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.

ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.

واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '

المادة 2

يعطى افراد الهيئة التعليمية في رياض الاطفال وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للتقدم بطلبات قيد الاسماء في الصندوق تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة سابقة.

المادة 3

تطبق القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 39 الجديدة من قانون 15/6/1956 على افراد الهيئة التعليمية في رياض الاطفال الذين صرفوا من الخدمة, او استقالوا, وعادوا الى مزاولة العمل في القسم ذاته قبل صدور هذا القانون.

ويعطى هؤلاء مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتقديم طلبات ضم الخدمات وتسديد المحسومات المترتبة واعادة المحسومات المقبوضة او التعويضات وذلك تحت طائلة سقوط الحق.

المادة 4

ان التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في رياض الاطفال عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 تطبق عليها احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وذلك في مهلة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدي عنها المحسومات كاملة.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر