المادة 5
مادة 5: على الهيئات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تحديد نوع المساعدة وتقديم الطلب الى المديرية العامة للشباب و الرياضة - الوحدة الادارية المختصة- خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر كانون الثاني في بداية كل سنة.
قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 In force
مادة 5: على الهيئات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تحديد نوع المساعدة وتقديم الطلب الى المديرية العامة للشباب و الرياضة - الوحدة الادارية المختصة- خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر كانون الثاني في بداية كل سنة.
المادة 5 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/169251/article/5/