The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يرفق بطلب المساعدة المستندات الثبوتية التالية: 1- صورة عن العلم والخبر او الترخيص المعطى للجمعية. ب - صورة المحضر الاخير لانتخابات الهيئة الادارية يحمل تواقيع الرئيس وامين السر وامين الصندوق. ج- صورة عن موازنات السنوات الثلاث الاخيرة. د- افادة تثبيت اشتراك الجمعية في الاتحاد المحلي او اشتراك الاتحاد في الاتحاد الدولي او اشتراك الاتحاد المحلي في اللجنة الاولمبية اللبنانية او اشتراك اللجنة الاولمبية اللبنانية في اللجنة الاولمبية الدولية. ه- بيان باقامة بطولة لبنان العامة للدرجة الاولى وترتيب الجمعيات النهائي في هذه البطولة اذا كان الطلب مقدما من الاتحادات الرياضية.

المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/169251/article/6/