The whole text

قرار رقم 6504 تاريخ 13/03/1997 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 9903 / 2008 )

على المؤسسات المالية تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان بما يلي :

1 - الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و (2) و (3) و (4 ) من المادة الاولى اعلاه، مسجلة على اسطوانة (Diskette) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .

2 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من المادة الاولى من هذا القرار مسجلة على اسطوانة (Diskette) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .

3 - الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .

4 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا ، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .

5 - لائحة "الوحدات التابعة " المعدة وفقا للانموذج الملحق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار اليها في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار وعند اي تعديل يطرأ على هذه اللائحة .

المادة 2 من قرار رقم 6504 تاريخ 13/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/169312/article/2/