يطلب من جميع الـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف والـموضوع على اسطوانة مدمجة (CD) يتم الاستحصال عليها من مديرية الـمعلوماتية لدى مصرف لبنان وذلك بغية تنظيم:
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/01/2018
يطلب من جميع الـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف والـموضوع على اسطوانة مدمجة (CD) يتم الاستحصال عليها من مديرية الـمعلوماتية لدى مصرف لبنان وذلك بغية تنظيم:
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يعدل نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 بحيث يصبح: "يطلب من المؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان تنظيم بياناتها المالية الشهرية والسنوية (الموجودات المطلوبات خارح الميزانية) وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000
مادة 2: يعدل نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 بحيث يصبح: "يطلب من المؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان تنظيم بياناتها المالية الشهرية والسنوية (الموجودات- المطلوبات- خارج الميزانية) وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تار يخ 2/12/2000
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من جميع المؤسسات المالية العاملة في لبنان اعتماد الأنموذج 2010 (موجودات ـ مطلوبات ـ خارج الميزانية) والملحق رقم 2020 المعدين من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والموضوعين على أسطوانة (Diskette) يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان وذلك بغية تنظيم: 1 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان. 2 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع الخارج. 3 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان والخارج. 4 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المجمعة. 5 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لكل من «الوحدات التابعة» المعرف عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعتبر فروع المؤسسات المعنية في الخارج المتواجدة في بلد واحد بمثابة «وحدة تابعة» واحدة.»
يلغى مطلع الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 ويستبدل بالنص التالي:
"يطلب من جميع الـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف والـموضوع على اسطوانة مدمجة (CD) يتم الاستحصال عليها من مديرية الـمعلوماتية لدى مصرف لبنان وذلك بغية تنظيم:"
على المؤسسات المالية تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان بما يلي :
1 - الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و (2) و (3) و (4 ) من المادة الاولى اعلاه، مسجلة على اسطوانة (Diskette) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .
2 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من المادة الاولى من هذا القرار مسجلة على اسطوانة (Diskette) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .
3 - الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .
4 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا ، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .
5 - لائحة "الوحدات التابعة " المعدة وفقا للانموذج الملحق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار اليها في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار وعند اي تعديل يطرأ على هذه اللائحة .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية ومديرية الأسواق المالية في مصرف لبنان بما يلي: 1 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى أعلاه مسجلة على أسطوانة (Diskette) ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 2 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى من هذا القرار، مسجلة على أسطوانة (Diskette) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 3 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 4 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام». 5 ـ لائحة «الوحدات التابعة» المعدة وفقا للأنموذج الملحق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار إليها في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار وعند أي تعديل يطرأ على هذه اللائحة.
1 ـ إعداد البيانات المالية «للوحدات التابعة» في الخارج على أساس إفرادي أو على أساس مجمع، حيث ينطبق، أي في حال وجود فروع «للوحدة التابعة» أو وجود مصارف أو مؤسسات مالية أو أي شركات أخرى تخضع بياناتها المالية لموجب التجميع مع البيانات العائدة «للوحدة التابعة» المعنية.
2 ـ إدراج جميع الحسابات، في «الوحدات التابعة»، المسجلة بعملة البلد المضيف وسائر العملات الأجنبية تحت خانة «غير المقيمين بما يوازي العملات الأجنبية بالليرات اللبنانية» أما الحسابات بالليرة اللبنانية في هذه الوحدات فتدرج في خانة «غير المقيمين بالليرات اللبنانية» وذلك في ما خص وضعية «الوحدات التابعة» في الخارج أو الوضعيات التي تتضمن حسابات «الوحدات التابعة» (فروع الخارج، فروع لبنان والخارج، الوضعيات المجمعة).»
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 نص «المادة الثالثة» التالي: «المادة الثالثة: على المؤسسات المالية: 1 ـ إعداد البيانات المالية «للوحدات التابعة» في الخارج على أساس إفرادي أو على أساس مجمع، حيث ينطبق، أي في حال وجود فروع «للوحدة التابعة» أو وجود مصارف أو مؤسسات مالية أو أي شركات أخرى تخضع بياناتها المالية لموجب التجميع مع البيانات العائدة «للوحدة التابعة» المعنية. 2 ـ إدراج جميع الحسابات، في «الوحدات التابعة»، المسجلة بعملة البلد المضيف وسائر العملات الأجنبية تحت خانة «غير المقيمين بما يوازي العملات الأجنبية بالليرات اللبنانية» أما الحسابات بالليرة اللبنانية في هذه الوحدات فتدرج في خانة «غير المقيمين بالليرات اللبنانية» وذلك في ما خص وضعية «الوحدات التابعة» في الخارج أو الوضعيات التي تتضمن حسابات «الوحدات التابعة» (فروع الخارج، فروع لبنان والخارج، الوضعيات المجمعة).»