All legislation

قرار Decision No. 6504 13/03/1997

البيانات المالية العائدة للمؤسسات المالية.

Type
قرار · Decision
Number
6504
Date
13/03/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1107
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12750 تاريخ 15/01/2018 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 9903 تاريخ 14/05/2008 (Arts. 1, 2, 3)
قرار وسيط رقم 7996 تاريخ 04/12/2001 (Arts. 1, 3, 4 and the text)
قرار رقم 7996 تاريخ 04/12/2001 (Arts. 1, 3, 4 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 6504 تاريخ 13/03/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 179 المعطوفة على المادة 146 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/03/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 25/01/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12750 / 2018 )

يطلب من جميع الـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف والـموضوع على اسطوانة مدمجة (CD) يتم الاستحصال عليها من مديرية الـمعلوماتية لدى مصرف لبنان وذلك بغية تنظيم:

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/01/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/01/2018 · Replaced by قرار وسيط رقم 12750 تاريخ 15/01/2018, art. 5 · as the amending text publishes it

    يطلب من جميع الـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف والـموضوع على اسطوانة مدمجة (CD) يتم الاستحصال عليها من مديرية الـمعلوماتية لدى مصرف لبنان وذلك بغية تنظيم:

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 9903 / 2008 )

على المؤسسات المالية تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان بما يلي :

1 - الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و (2) و (3) و (4 ) من المادة الاولى اعلاه، مسجلة على اسطوانة (Diskette) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .

2 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من المادة الاولى من هذا القرار مسجلة على اسطوانة (Diskette) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .

3 - الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .

4 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا ، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .

5 - لائحة "الوحدات التابعة " المعدة وفقا للانموذج الملحق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار اليها في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار وعند اي تعديل يطرأ على هذه اللائحة .

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 9903 / 2008 )

الغيت المادة 3 بموجب القرار 7996 تاريخ 4/12/2001

ثم اضيفت بموجب القرار 9903ت4/5/2008 ج.ر21

على المؤسسات المالية:

1 ـ إعداد البيانات المالية «للوحدات التابعة» في الخارج على أساس إفرادي أو على أساس مجمع، حيث ينطبق، أي في حال وجود فروع «للوحدة التابعة» أو وجود مصارف أو مؤسسات مالية أو أي شركات أخرى تخضع بياناتها المالية لموجب التجميع مع البيانات العائدة «للوحدة التابعة» المعنية.

2 ـ إدراج جميع الحسابات، في «الوحدات التابعة»، المسجلة بعملة البلد المضيف وسائر العملات الأجنبية تحت خانة «غير المقيمين بما يوازي العملات الأجنبية بالليرات اللبنانية» أما الحسابات بالليرة اللبنانية في هذه الوحدات فتدرج في خانة «غير المقيمين بالليرات اللبنانية» وذلك في ما خص وضعية «الوحدات التابعة» في الخارج أو الوضعيات التي تتضمن حسابات «الوحدات التابعة» (فروع الخارج، فروع لبنان والخارج، الوضعيات المجمعة).»

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 7996 / 2001 )

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 13 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة