The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 20/05/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى بدل غلاء معيشة قدره 20 % (عشرون بالمائة) من الراتب او الاجر الاساسي على ان لا يقل عن 75 ليرة في الشهر. - للقضاة ولرئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي. - للموظفين في الادارات العامة الدائمين في الملاكين آ و ب فيهم العسكريين وموظفي دوائر الافتاء والمجالس المذهبية. - للموظفين الموقتين, وللمتعاقدين - الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر - وللاجراء الدائمين والموقتين, في الادارات العامة وللمتعاملين مع وزارة الاعلام. - لرئيس وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ولسائر الموظفين والاجراء فيها وكذلك للمتعاقدين الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر.

المادة 1 من قانون رقم 3 تاريخ 20/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169403/article/1/