المادة 2
مادة 2: لا يستفيد من بدل غلاء المعيشة المذكورة أعلاه. - المتعاقدون الذين جرى التعاقد معهم اعتبارا من 1/1/1975. - المتعاقدون الذين عدلت عقودهم لجهة زيادة تعويضاتهم الشهرية اعتبارا من 1/1/75 باستثناء الزيادات الناتجة عن التدرج. - افراد الهيئة التعليمية المعنيين بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975. - كل من يعين او يستخدم او يجري التعاقد معه براتب او بأجر او بتعويض يعادل 310 ل.ل. وذلك اعتبارا من 1/1/1977 وحتى صدور سلسلة الرتب والرواتب والاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.