The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/05/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن بصورة موقتة تنتهي بتاريخ 31/12/1977 - اعطاء سلفات خزينة لامداد الادارات العامة والاشخاص المعنويين الذين لهم علاقة مالية بالدولة عن طريق التسليف أو المساهمة أو المساعدة أو لكونهم يتمتعون بامتياز. - استثناء من أحكام الفقرة 3 من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية, ان سلفات الخزينة التي تجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا تخضع لموافقة مجلس الوزراء فقط.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169404/article/1/