The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 509 / 1996 )

ينظم رئيس الوحدة المختص محضرا يثبت فيه حصول الفقدان او التلف, يضمنه جميع المعلومات المتوفرة لديه عن العنصر المفقود, ويضع فورا نسخة مؤقتة عن هذا العنصر بالاستناد الى المعلومات المذكورة, تمهيدا لاعادة تكوينه بالطريقة الادارية او القضائية, على النحو الاتي:

1- اعادة التكوين بالطريقة الادارية: تجري اعادة التكوين بالطريقة الادارية من قبل الدائرة المختصة وتحت اشراف مدير الشؤون العقارية استنادا الى وثائق ثبوتية موجودة وكافية على ان يتحمل المستدعي في هذه الحالة النفقات المتوجبة. اما في حال مبادرة الادارة الى اعادة تكوين شبه شاملة لمنطقة عقارية ما تعرضت مستنداتها للتلف او الفقدان فيتعين عليها انجازها في خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذاالقانون واذا انقضت هذه المدة ولم تنجز الادارة عملية اعادة التكوين المذكورة, يعفى المستدعي عندها من النفقات كافة. تعتبر وثائق ثبوتية كافية, على سبيل المثال لا الحصر, محاضر التحديد والتحرير, قيود السجل اليومي, العقود الثابت تسجيلها, دفاتر الكيول والملفات الفنية, وصور الميكروفيلم المأخوذة من قبل الادارة بما فيها صور الميكروفيلم والنسخ المصدقة العائدة لخرائط المساحة على اختلاف انواعها. بعد انجاز عملية اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف بالطريقة المذكورة, يعتبر عندئذ العنصر المعاد تكوينه عنصرا مؤقتا, ويمسك لدى الدائرة المختصة حسب الاصول المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي. تعلن مديرية الشؤون العقارية عن اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف الحاصلة بالطريقة الادارية في ثلاث جرائد محلية وفي الجريدة الرسمية وتكون نفقات الاعلان على عاتق صاحب العلاقة عندما تجري معاملة اعادة التكوين بناء على طلب منه وعلى عاتق الدولة عندما تكون معاملة اعادة التكوين بمبادرة من الادارة. ويكون لكل صاحب مصلحة او حق ان يعترض على قرار اعادة التكوين خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ حصول النشر في الجريدة الرسمية باستدعاء يقدمه الى رئيس الدائرة المختصة الذي عليه ان يحيله فورا مع كامل الملف الى القاضي العقاري للنظر فيه وفقا لاصول اعادة التكوين بالطريقة القضائية. اذا لم يرد اي اعتراض خلال المهلة المذكورة, يعتبر العنصر المؤقت المعاد تكوينه عنصرا نهائيا.

2- اعادة التكوين بالطريقة القضائية: تجري اعادة التكوين بالطريقة القضائية في حال الاعتراض على اعمال اعادة التكوين بالطريقة الادارية او في حال عدم وجود وثائق ثبوتية كافية. وتتم هذه العملية بواسطة القضاء العقاري ويعتبر عندئذ العنصر المعاد تكوينه عنصرا مؤقتا ويمسك لدى القاضي العقاري حسب الاصول والاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169405/article/2/