المادة 1
(عدلت بموجب قانون 509 / 1996 )
اذا فقد او تلف احد او جميع عناصر السجل العقاري الاتية: خريطة المساحة المثبتة, الصحيفة العينية, محضر التحديد والتحرير المثبت والذي لم تحدث له صحيفة عينية بعد, يعاد تكوينه حسب الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996, article 1, 13/06/1996
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 واستعيض عنه النص الاتي: "مادة 1 جديدة- اذا فقد او تلف احد او جميع عناصر السجل العقاري الاتية: خريطة المساحة المثبتة, الصحيفة العينية, محضر التحديد والتحرير المثبت والذي لم تحدث له صحيفة عينية بعد, يعاد تكوينه حسب الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي".