The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977 In force

المادة 9

المادة 9

اذا فقدت الخريطة أو المحاضر الموضوعة لمعاملة تحديد اختياري قبل صدور قرار القاضي المنفرد بشأنها, أو قبل انتهاء مدة الايداع المنصوص عليها في المادة 14 من القرار رقم 2576 تاريخ 24/5/1929, فعلى القاضي ان يعيد تكوينها وفقا للاصول المحددة في القرار المذكور.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169405/article/9/