The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 20/05/1977 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1983 )

فور الانتهاء من اعادة تكوين الدعوى او الطلب على الوجه الذي كان عليه قبل الاتلاف يصدر القاضي قرارا يثبت فيه اعادة هذا التكوين ويعدد الوثائق والمستندات التي كان يحتويها.

اذا كانت الدعوى لم تصل الى مرحلة الحكم لا يجوز الطعن بقرار اعادة التكوين الا مع الحكم النهائي, يستأنف السير بالدعوى بعد قرار اعادة التكوين ويعمل بشأن الاثبات بالطرق العادية.

اذا كانت الدعوى قد اقترنت بحكم نهائي لن يطعن به وقد ابرز طالب التجديد او خصمه صورة مصدقة عنه, فيشمل قرار اعادة التكوين الحكم النهائي, وتسري من تاريخ ابلاغ قرار اعادة التكوين مهل طرق المراجعة بالنسبة للحكم النهائي اذا كان قابلا للطعن. اما اذا لم يبرز صورة عن الحكم النهائي المفقود فان قرار اعادة التكوين لا يشمل الا المرحلة السابقة لصدوره ويكون للفرقاء بعد صدور قرار اعادة التكوين حق تقديم لائحة اضافية تختم بعدها المحاكمة وتصدر المحكمة قرار اعادة تكوين الحكم النهائي الذي يخضع من حيث الطعن به لاحكام الفقرة السابقة, كما يخضع لاعادة المحاكمة اذاظهرت خلال مهلة الطعن نسخة مصدقة عن الحكم النهائي المفقود وكانت متباينة معه.

**بالنسبة للتقدم بطلب اعادة تكوين دعوى، راجع المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 9/9/1983.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 20/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169408/article/2/