المادة 14
يحق لوزير الداخلية والبلديات او لمن يفوضه انذار المؤسسة باستبدال كل او بعض عناصرها وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها الانذار تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها بقرار معلل.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 In force
يحق لوزير الداخلية والبلديات او لمن يفوضه انذار المؤسسة باستبدال كل او بعض عناصرها وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها الانذار تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها بقرار معلل.
المادة 14 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169428/article/14/