The whole text

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 In force

المادة 15

المادة 15

يحظر على المؤسسة المرخصة تزويد عناصرها باسلحة حربية من اي نوع كانت باستثناء المسدسات على ان يصدر قرار الترخيص بهذه المسدسات بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات ولصالح المؤسسة بصورة اجمالية وفقا للعدد والنوع المحددين بكتاب خطي موجه من وزير الداخلية والبلديات الى وزير الدفاع الوطني على ان يقتصر الترخيص بحمل هذه المسدسات فقط بصورة غير ظاهرة في المكان المحدد للحراسة بقرار الترخيص .

المادة 15 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169428/article/15/