المادة 15
يحظر على المؤسسة المرخصة تزويد عناصرها باسلحة حربية من اي نوع كانت باستثناء المسدسات على ان يصدر قرار الترخيص بهذه المسدسات بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات ولصالح المؤسسة بصورة اجمالية وفقا للعدد والنوع المحددين بكتاب خطي موجه من وزير الداخلية والبلديات الى وزير الدفاع الوطني على ان يقتصر الترخيص بحمل هذه المسدسات فقط بصورة غير ظاهرة في المكان المحدد للحراسة بقرار الترخيص .