The whole text

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 In force

المادة 8

المادة 8

يجب على كل مؤسسة من المؤسسات المحددة في المادة الثانية, ان تتقدم بواسطة المسؤول او المسؤولين عنها شخصيا بطلب ترخيص الى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية والبلديات مرفقا بالمستندات الاتية:

1- نسخة عن نظام المؤسسة المصدق اصولا وافادة تسجيل لدى السجل التجاري العائد له مقر المؤسسة.

2- افادة من مدير المؤسسة او المسؤول بالتوقيع عنها تبين نوع الاعمال التي ستتعاطاها وضمن ما هو محدد في المادة الاولى من هذا القرار.

3- بيان قيد افرادي لصاحب او اصحاب المؤسسة او للشركاء المتضامنين.

4- نسخة عن السجل العدلي لصاحب او اصحاب المؤسسة او للشركاء المتضامنين.

5- تعهد من مدير المؤسسة او المفوض بالتوقيع بالتحظير على كافة العاملين فيها ارتداء لباس مماثل للباس العسكري او الامني او اي لباس متكامل من لون واحد يوحي بان مرتديها هو رجل عسكري وبحيث يكون لباس العناصر بلونين: السترة او القميص بلون والسروال بلون آخر مختلف.

6- براءة ذمة مالية وبراءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل من اصحاب المؤسسة او للشركاء المتضامنين.

7- تعهد من صاحب او اصحاب المؤسسة او من الشركاء المتضامنين بان يتقدم من وزارة الداخلية والبلديات وخلال شهر واحد من تاريخ الترخيص للمؤسسة بما يأتي:

أ- لائحة بالاليات التي ستستعملها المؤسسة للقيام باعمالها مع ارقامها وماركاتها والوانها مع صورة عن رحمة السير لكل منها على ان لا تقل عن ثلاث سيارات يضاف اليها سيارة مصفحة واحدة على الاقل فيما خص مؤسسة نقل الاموال.

ب- نسخة عن عقود التأمين وفقا لما هو محدد في هذا القرار.

ج- صورة عن سند ملكية او عقد ايجار لمكتب المؤسسة على ان لا تنقص مساحته عن المايتين وخمسين مترا مربعا.

المادة 8 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169428/article/8/