المادة 9
يبت بطلب الترخيص وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وله ان يستعين بمن يشاء من اجهزة الوزارة والعاملين فيها للتحقق من توفر الشروط المطلوبة في المؤسسة طالبة الترخيص . وفي حال رفض الطلب يكون قرار الرفض معللا.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 In force
يبت بطلب الترخيص وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وله ان يستعين بمن يشاء من اجهزة الوزارة والعاملين فيها للتحقق من توفر الشروط المطلوبة في المؤسسة طالبة الترخيص . وفي حال رفض الطلب يكون قرار الرفض معللا.
المادة 9 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169428/article/9/