المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
على المصارف التي ترخص لها لجنة الرقابة على المصارف، عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف بتملك مؤقت لعقارات استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها. ان تزود مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن افادة عقارية شاملة تبين التملك المؤقت للعقارات المشتراة وفقا لاحكام المادة
154 من قانون النقد والتسليف، وذلك فور تسجيلها على اسم المصرف المعني. في حال تعذر التسجيل النهائي للعقارات
المرخص بتملكها مؤقتا يكتفى بصورة عن عقد البيع المصدق وفقا للاصول لدى الكاتب العدل والمدون لدى رئيس المكتب العقاري المعاون او لدى القاضي العقاري.