المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
ثانيا: في تمديد مهلة تصفية العقارات المتملكة مؤقتا.
على المصارف ان تعمل اقصى ما بوسعها لتصفية العقارات او المساهمات او حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
History · 2 versions
-
ثانيا: في تمديد مهلة تصفية العقارات المتملكة مؤقتا.
على المصارف ان تعمل اقصى ما بوسعها لتصفية العقارات او المساهمات او حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 13465 تاريخ 27/07/2022, article 2, 04/05/2022
يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 الـمقطع التالي نصه:
"بغية بيع العقارات أو الـمساهمات أو حصص الشراكة الـمتملكة مؤقتا عملا بأحكام الـمادة 154 من قانون النقد والتسليف، يقتضي ان يتم ذلك بالدولار الاميركي من الاموال الجديدة ((Fresh Dollar أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول الـمنفذة على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} من اليوم السابق لتاريخ البيع".