على المصارف التي ترخص لها لجنة الرقابة على المصارف، عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف بتملك مؤقت لعقارات استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها. ان تزود مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن افادة عقارية شاملة تبين التملك المؤقت للعقارات المشتراة وفقا لاحكام المادة
154 من قانون النقد والتسليف، وذلك فور تسجيلها على اسم المصرف المعني. في حال تعذر التسجيل النهائي للعقارات
المرخص بتملكها مؤقتا يكتفى بصورة عن عقد البيع المصدق وفقا للاصول لدى الكاتب العدل والمدون لدى رئيس المكتب العقاري المعاون او لدى القاضي العقاري.
يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 الـمقطع التالي نصه:
"بغية بيع العقارات أو الـمساهمات أو حصص الشراكة الـمتملكة مؤقتا عملا بأحكام الـمادة 154 من قانون النقد والتسليف، يقتضي ان يتم ذلك بالدولار الاميركي من الاموال الجديدة ((Fresh Dollar أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول الـمنفذة على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} من اليوم السابق لتاريخ البيع".
يعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصرف المعني التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
على كل مصرف قام بتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة من قبله عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف أن يزود كل من مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن المستندات المثبتة لعملية التصفية.
(عدلت بموجب قرار وسيط 12843 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 9330 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
1-على كل مصرف تعذر عليه تصفية العقارات او المساهمات او حصص الشراكة المتملكة من قبله عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة المذكورة ان يكون في ميزانيته احتياطي عقارات للتصفية او احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه العقارات او المساهمات او حصص الشراكة وذلك ايا كانت عملة هذه الديون.
2- يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة على مدى خمس سنوات وبمعدل خمس 5/1 قيمة هذه الديون سنويا.
تحتسب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسعر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان دون ان يؤدي ذلك
الى استرجاعية اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه وذلك ابتداء من:
أ- السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد.
ب - السنة المالية 1999 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية العقارات.
ج - السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة
ولم تصف بعد.
د- السنة المالية 2000 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية المساهمات وحصص الشراكة.
3- يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة على مدى 20 سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل العقارات او المساهمات او حصص الشراكة غير المصفاة التملكة استيفاءا للديون موضوع المقطع اولا من الفقرة ج من البند 4 من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 ت 18/10/2000.
4 - يمكن للمصارف ان تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق احكام البند (3) اعلاه على العقارات او المساهمات او حصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها شرط ان يكون المصرف المعني قد طبق احكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50%، على الاقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور قبل تاريخ 31/12/2007
5 - اضيف البند 5 بموجب القرار 9457 تاريخ 9/11/2006 ج .ر55 يمكن تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (1/20) سنويا بحدود ديون العملاء المتضررين التي يتم تسويتها عملا باحكام "المادة الثانية مكرر " من القرار الساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000
"6- خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه المادة يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) منها على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) مقابل العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ 20/7/2018 .
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/07/2018
1-على كل مصرف تعذر عليه تصفية العقارات او المساهمات او حصص الشراكة المتملكة من قبله عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة المذكورة ان يكون في ميزانيته احتياطي عقارات للتصفية او احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه العقارات او المساهمات او حصص الشراكة وذلك ايا كانت عملة هذه الديون.
2- يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة على مدى خمس سنوات وبمعدل خمس 5/1 قيمة هذه الديون سنويا.
تحتسب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسعر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان دون ان يؤدي ذلك
الى استرجاعية اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه وذلك ابتداء من:
أ- السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد.
ب - السنة المالية 1999 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية العقارات.
ج - السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة
ولم تصف بعد.
د- السنة المالية 2000 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية المساهمات وحصص الشراكة.
3- يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة على مدى 20 سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل العقارات او المساهمات او حصص الشراكة غير المصفاة التملكة استيفاءا للديون موضوع المقطع اولا من الفقرة ج من البند 4 من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 ت 18/10/2000.
4 - يمكن للمصارف ان تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق احكام البند (3) اعلاه على العقارات او المساهمات او حصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها شرط ان يكون المصرف المعني قد طبق احكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50%، على الاقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور قبل تاريخ 31/12/2007
5 - اضيف البند 5 بموجب القرار 9457 تاريخ 9/11/2006 ج .ر55 يمكن تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (1/20) سنويا بحدود ديون العملاء المتضررين التي يتم تسويتها عملا باحكام "المادة الثانية مكرر " من القرار الساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000
"6- خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه المادة يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) منها على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) مقابل العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ 20/7/2018 .
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: يلغى نص البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: 4 ـ يمكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق أحكام البند (3) أعلاه على العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها شرط أن يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50%، على الأقل، من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور قبل تاريخ 31/12/2006».
مادة 4: يعدل التاريخ الوارد في آخر البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 بحيث يصبح «31/12/2007» بدلا من «31/12/2006».
مادة 5: يضاف إلى المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البند (5) التالي نصه: «5 ـ يمكن تكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا بحدود ديون العملاء المتضررين التي يتم تسويتها عملا بأحكام «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000
يضاف الى المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البند (6) التالي نصه:
"6- خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه المادة يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) منها على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) مقابل العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ 20/7/2018 .
مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: 1 على كل مصرف تعذر عليه تصفية العقارات المتملكة من قبله عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه العقارات وذلك ايا كانت عملة هذه الديون. 2 يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى خمس سنوات وبمعدل خمس (5/1) قيمة هذه الديون سنويا. تحتسب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان ودون ان يؤدي ذلك الى استرجاع أية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك: أ ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. ب ابتداء من السنة المالية 1999 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية العقارات.
مادة 2: يضاف إلى المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البندان (3) و(4) التالي نصهما: 3 ـ يتم تكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل العقارات غير المصفاة المتملكة استيفاء للديون موضوع المقطع "أولا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 4 ـ يمكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق أحكام البند (3) أعلاه على العقارات غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها شرط أن يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50% على الأقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكورة.
على المصارف المعنية مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان بشان العقارات او المساهمات او حصص الشراكة المتملكة عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف والتي لم تتم تصفيتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتكوين كامل قيمة الاحتياطي المطلوب وفقا للحالات المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه.
لا تخضع أحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف طوال فترة تكوين "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية" المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبل المصارف استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها في رأسمال بعض الشركات.
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8557 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار 8003 / 2001 )
يحال اي مصرف يخالف احكام هذا القرار امام الهيئة المصرفية العليا ويتعرض بالتالي للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف كما يتعرض ايضا هو والمسؤولون عنه للملاحقة الجزائية استنادا لاحكام المادة 16 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يعدل نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: 1 على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية أو خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية "بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه المساهمات وحصص الشراكة وذلك ايا تكن العملة المحررة بها تلك المساهمات والحصص. 2 يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى خمس سنوات ومعدل خمس (5/1) قيمة هذه الديون سنويا. تخشب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسعر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان ودون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك ابتداء من: أ السنة المالية 1999 فيما خصص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. ب السنة المالية 2000 وكل سنة لاحقة نتتهي خلال مهلة تصفية المساهمات وحصص الشراكة.
مادة 2: يضاف إلى المادة الحادية عشرة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البندان (3) و(4) التالي نصهما: 3 ـ يتم تكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل المساهمات وحصص الشراكة غير المصفاة المتملكة استيفاء للديون موضوع المقطع "أولا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000. 4 ـ يمكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق أحكام البند (3) أعلاه على المساهمات وحصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها شرط أن يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50% على الأقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور).