المادة 11
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8557 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار 8003 / 2001 )
يحال اي مصرف يخالف احكام هذا القرار امام الهيئة المصرفية العليا ويتعرض بالتالي للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف كما يتعرض ايضا هو والمسؤولون عنه للملاحقة الجزائية استنادا لاحكام المادة 16 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001, article 2, 27/12/2001
مادة 2: يعدل نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: 1 على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية أو خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية "بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه المساهمات وحصص الشراكة وذلك ايا تكن العملة المحررة بها تلك المساهمات والحصص. 2 يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى خمس سنوات ومعدل خمس (5/1) قيمة هذه الديون سنويا. تخشب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسعر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان ودون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك ابتداء من: أ السنة المالية 1999 فيما خصص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. ب السنة المالية 2000 وكل سنة لاحقة نتتهي خلال مهلة تصفية المساهمات وحصص الشراكة.
Added to (البندان (3) و(4)) by قرار وسيط رقم 8557 تاريخ 17/11/2003, article 2, 04/12/2003
مادة 2: يضاف إلى المادة الحادية عشرة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البندان (3) و(4) التالي نصهما: 3 ـ يتم تكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل المساهمات وحصص الشراكة غير المصفاة المتملكة استيفاء للديون موضوع المقطع "أولا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000. 4 ـ يمكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق أحكام البند (3) أعلاه على المساهمات وحصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها شرط أن يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50% على الأقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور).