The whole text

قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: 1­ على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية أو خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية "بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه المساهمات وحصص الشراكة وذلك ايا تكن العملة المحررة بها تلك المساهمات والحصص. 2­ يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى خمس سنوات ومعدل خمس (5/1) قيمة هذه الديون سنويا. تخشب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسعر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان ودون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك ابتداء من: أ­ السنة المالية 1999 فيما خصص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. ب­ السنة المالية 2000 وكل سنة لاحقة نتتهي خلال مهلة تصفية المساهمات وحصص الشراكة.

المادة 2 من قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203289/article/2/