المادة 7
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )
على المصارف المعنية مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان بشان العقارات او المساهمات او حصص الشراكة المتملكة عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف والتي لم تتم تصفيتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتكوين كامل قيمة الاحتياطي المطلوب وفقا للحالات المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه.