المادة 6
(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8508 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار 8003 / 2001 )
يبقى الاحتياطي المذكور في المادة "الخامسة" اعلاه قائما طالما لم تتم فعليا تصفية العقارات او المساهمات او حصص الشراكة المتملكة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001, article 1, 27/12/2001
مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: 1 على كل مصرف تعذر عليه تصفية العقارات المتملكة من قبله عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه العقارات وذلك ايا كانت عملة هذه الديون. 2 يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى خمس سنوات وبمعدل خمس (5/1) قيمة هذه الديون سنويا. تحتسب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان ودون ان يؤدي ذلك الى استرجاع أية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك: أ ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. ب ابتداء من السنة المالية 1999 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية العقارات.
Added to by قرار وسيط رقم 8508 تاريخ 07/10/2003, article 2, 16/10/2003
مادة 2: يضاف إلى المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البندان (3) و(4) التالي نصهما: 3 ـ يتم تكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل العقارات غير المصفاة المتملكة استيفاء للديون موضوع المقطع "أولا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 4 ـ يمكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق أحكام البند (3) أعلاه على العقارات غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها شرط أن يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50% على الأقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكورة.