The whole text

قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يخضع مستثمرو الامكنة الخاضعة للرسم للتكليف على اساس البدلات الحقيقية المثبتة بايصالات او فواتير تحمل ارقاما متسلسلة وفي حال عدم التقيد بهذا الموجب يفرض الرسم مباشرة بعد اجراء الكشف الميداني واستنادا الى مختلف المعلومات التي تتوفر للوحدة المالية المختصة

المادة 10 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/law/169538/article/10/