The whole text

قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: على المستثمر ان يصرح عن الرسم ويؤديه شهريا خلال مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه البدلات الخاضعة للرسم ويبقى موجب التصريح الشهري مفروضا على المكلف حتى في حال عدم الحصول على بدلات خلال الشهر ايا كانت الاسباب وتحت طائلة التكليف المباشر يمكن تسديد الرسم اما نقدا او بموجب شك مصرفي باسم امين صندوق الخزينة المركزي او بواسطة المصرف وفق نموذج خاص اما الرسوم المتوجبة وغير المسددة فتنظم بها اوامر تحصيل تتولى دوائر التحصيل في بيروت والمحافظات ملاحقة تحصيلها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

المادة 11 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/law/169538/article/11/