المادة 12
مادة 12: يتوجب على المكلف ان يعلم الوحدة المالية المختصة بموجب تصريح خطي عن تاريخ التوقف المؤقت عن العمل وعن تاريخ استئنافه قبل موعد كل منهما باسبوع على الاقل ولا يعتد باي توقف عن العمل لا تحاط الوحدة المالية المختصة علما به اما في حال التوقف النهائي عن العمل فعلى المكلف اعلام الوحدة المالية المختصة بذلك خلال الشهر الذي يلي تاريخ التوقف مع تصريحه الشهري ولا يعفى هذا التصريح المكلف من موجب تقديم التصريح عن التوقف عن العمل الى الوحدة المختصة بضريبة الدخل عملا بالمادة 29 من قانون ضريبة الدخل