المادة 10
مادة 10: لا تنتهي المفاعيل القانونية المترتبة على الاعتراض المقدم وفقا للاصول المبينة في هذا الفصل الا في احدى الحالتين التاليتين:
1 - تبلغ ادارة البورصة, بواسطة الكاتب العدل في بيروت , كتابا موقعا من المعترض بالرجوع عن اعتراضه.
2 - تبلغ ادارة البورصة قرارا قضائيا بابطال الاعتراض مكتسبا الدرجة القطعية.