The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: لا تنتهي المفاعيل القانونية المترتبة على الاعتراض المقدم وفقا للاصول المبينة في هذا الفصل الا في احدى الحالتين التاليتين:

1 - تبلغ ادارة البورصة, بواسطة الكاتب العدل في بيروت , كتابا موقعا من المعترض بالرجوع عن اعتراضه.

2 - تبلغ ادارة البورصة قرارا قضائيا بابطال الاعتراض مكتسبا الدرجة القطعية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169546/article/10/