The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة اللاحقة للشخص المعنوي أن يعيد الصكوك الى الشخص الثالث , على مسؤوليته الخاصة, اذا اثبت هذا الاخير حيازته لها حسب الاصول في البورصة أو بموجب سند ذي تاريخ صحيح في تاريخ سابق لاول عملية من عمليات النشر المحدد في المادة السادسة وفي جميع الحالات في تاريخ سابق للاعتراضيين.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169546/article/21/