المادة 22
مادة 22: خلال مهلة سنة من تاريخ تسليمه الصكوك الى الشخص المعنوي وتحت طائلة سقوط حقه, على الشخص الثالث حائز الصكوك موضوع الاعتراضين المحددين في المادة الثالثة أن يتقدم بمراجعة قضائية أمام المحكمة التجارية في بيروت يستحضر فيها المعترض لابطال الاعتراضيين المقدمين منه والشخص المعنوي مصدر الصكوك لسماع الحكم. خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه الاستحضار, على المعترض ان يتقدم بدعوى الاستحقاق أمام المحكمة ذاتها الناظرة في دعوة ابطال الاعتراضين. على المحكمة ان تضم الدعويين وان تصدر حكما وحدا فيهما. يتوجب على المحكمة ابطال الاعتراضين: 1 - اذا تخلف المعترض مرتين عن الحضور دون سبب مشروع. 2 - اذا لم يقم المعترض دعوى الاستحقاق ضمن المهلة المحددة اعلاه المحددة اعلاه في الفقرة الثانية. يقع عب ء اثبات صحة حيازة الصكوك على المعترض . وللمحكمة ان تبطل الاعتراضين, اذا لم يؤيد المعترض دعوى الاستحقاق المقدمة منه باية واقعة او وثيقة من شأنها أن تضفي على دعواه طابع الجدية حتى ولو لم يثبت حائز الصكوك كيفية اكتساب حقه عليها.