The whole text

قانون رقم 302 تاريخ 03/04/2001 In force

المادة 1

المادة 1

يصحح الخطأ الوارد في المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000) كما يلي:

تقرأ الفقرة الخامسة من المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 كما يلي:

­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الاقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.

بدلا من: ­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الاقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.

المادة 1 من قانون رقم 302 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169564/article/1/