The whole text

مرسوم رقم 5129 تاريخ 29/03/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 5489 تاريخ 04/08/1994, ويصبح نصها كما يلي: يمدد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام المادة 65 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), بحيث يكون صالحا لمدة اثني عشر شهرا, باستثناء الحالات التالية حصرا التي يكون فيها مفعول براءة الذمة لمدة ستة اشهر. - بيع المؤسسة التجارية او التفرغ عنها - انهاء او فسخ عقد الادارة الحرة الجارية على المؤسسة التجارية - تقديم المؤسسة التجارية لشركة - شطب المؤسسة من السجل التجاري - حل وتصفية الشركات

المادة 1 من مرسوم رقم 5129 تاريخ 29/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169575/article/1/