المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 5489 تاريخ 04/08/1994, ويصبح نصها كما يلي: يمدد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام المادة 65 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), بحيث يكون صالحا لمدة اثني عشر شهرا, باستثناء الحالات التالية حصرا التي يكون فيها مفعول براءة الذمة لمدة ستة اشهر. - بيع المؤسسة التجارية او التفرغ عنها - انهاء او فسخ عقد الادارة الحرة الجارية على المؤسسة التجارية - تقديم المؤسسة التجارية لشركة - شطب المؤسسة من السجل التجاري - حل وتصفية الشركات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11801 تاريخ 30/01/2004, article 1, 05/02/2004
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5129 تاريخ 29/3/ 2001, ويصبح نصها كما يلي: ـ يمدد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة 65 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), بحيث يكون صالحا لمدة اثني عشر شهرا.