المادة 1
تلغى المادة الخامسة عشرة (الفصل الثاني - المجالس) من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 المتعلق بدمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس، ويستعاض عنها بالنص الآتي:
اولا: يدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار.
ثانيا: يحل مجلس الانماء والاعمار محل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في جميع حقوقهما والتزاماتهما وتحال اليه جميع المشاريع والاعمال الموكولة اليهما والاعتمادات المخصصة لهذه الغاية، وذلك عند انتهاء المهلة المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
ثالثا: يستمر العمل بجميع المراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار على ان يعاد النظر فيها وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977
رابعا: يحق للموظفين والمتعاقدين والاجراء وسائر العاملين, مهما كانت صفتهم، في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ضمن المهلة الانتقالية المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون، طلب انهاء خدماتهم على ان يتقاضوا في هذه المهلة تعويضات خدمتهم وفقا للنصوص القانونية النافذة في المجلسين المذكورين اعلاه مضافا اليها علاوة توازي ستة اشهر من مخصصاتهم الشهرية.
خامسا: تدرس اوضاع الموظفين والمتعاقدين والاجراء وسائر العاملين مهما كانت صفتهم لدى مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويعاد النظر باوضاعهم من قبل مجلس الوزراء في ضوء الحاجة والكفاءة والمؤهلات والخبرة، ويوضع الفائضون منهم بتصرف مجلس الخدمة المدنية، على ان يفتح لهم اعتماد خاص في موازنة مجلس الخدمة المدنية وذلك خلال المرحلة الانتقالية المشار اليها في المادة الرابعة من هذ القانون.
سادسا: تنتقل موجودات كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى مجلس الانماء والاعمار.
سابعا: يستعاض عن عبارتي "مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية" و"مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت" بعبارة "مجلس الانماء والاعمار" اينما ورد نص يتعلق بهما في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.