المادة 1
يعدل نص الفقرة (3) من المادة الاولى من القانون رقم 24 تاريخ 23 شباط 1999 المتعلق بالاجازة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر القروض والتسليفات الممكن منحها في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم, بحيث يصبح على الشكل الآتي:
"3 ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية".