المادة 1
عدل في البند (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (في رسوم الانتقال النسبية) بحيث يصبح كما يلي:
معدل الرسم بالمئة
أساس الرسم
نوع المعاملات
5%
قيمة العقار الحق
1 – فراغ حق عيني عقاري (ما عدا الأوقاف) وبيع الوفاء
بدلاً من:
6%
قيمة العقار الحق
1 – فراغ حق عيني عقاري (ما عدا الأوقاف) وبيع الوفاء