المادة 12
1- تعطى المصارف التي سبق وانشأت فئة خاصة من اسهمها معدة للاكتتاب وللتداول في الاسواق المالية المنظمة، مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه ولا سيما المادة الخامسة منه.
2- يمكن تعديل النظام الاساسي لاي مصرف لبناني بموجب قرارات تتخذ من قبل جمعية عمومية غير عادية تنعقد وتتخذ قراراتها وفقا للنصاب والغالبية المطلوبين في الجمعية العمومية العادية اذا اقتصر التعديل على الغاء فئات الاسهم بالمفهوم المعتمد قبل صدور هذا القانون بالنسبة لاسهم المصارف.