المادة 11
يخضع تملك المصارف المؤقت لعقارات او لحقوق مختلفة في العقارات استيفاء لديون مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف لرسم تسجيل بنسبة 2% (اثنين بالمئة) من قيمة التخمين الموافق عليه من قبل مصرف لبنان بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف.