The whole text

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 In force

المادة 32

المادة 32

اللجنة المالية:

يرئس هذه اللجنة امين صندوق النقابة وتناط بها المهام والصلاحيات الآتية.

أ -­ جباية اموال لقاء ايصالات ذات ارومة موقعة من امين الصندوق ومن النقيب وتسجل في سجل خاص يمسك لهذه الغاية.

ب -­ الاحتفاط باموال النقابة ولا يحق صرف اي مبلغ الا بناء على قرار مجلس النقابة اما اذا كان المبلغ المراد صرفه لا يتعدى ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور فيمكن صرفه بناء على طلب النقيب على ان يعلل هذا الصرف في اول اجتماع لمجلس النقابة.

ج -­ وضع التقرير المالي السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية لعرضها على مجلس النقابة وعلى الجمعية العمومية لاخذ موافقتها.

د -­ يوقع رئيسها امين الصندوق مع النقيب الايصالات وسندات سحب اموال النقابة من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لها علاقة باموال النقابة.

هـ -­ في حال شغور مركز رئيس اللجنة امين الصندوق يجتمع مجلس النقابة فورا لانتخاب خلف له.

و -­ مسك سجل تدون فيه واردات النقابة ونفقاتها.

ز -­ القيام بالمبيعات والمشتريات اللازمة بناء على قرار مجلس النقابة.

ح -­ اقتراح تسعير الاعلانات على مجلس النقابة.

المادة 32 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/32/